( الحديث الثاني ) : صحيح .
قوله : فقال الكراء لازم له
يدل على أن ذمته تشتغل بالكري بمجرد صيغة الإجارة وللموجر أن يأخذ الكري قبل انقضاء الأجل وأن يصبر إلى انقضائه .
وفي القاموس : الكروة والكراء بكسرهما أجر المستأجر كاراه مكاراة وكراء ( 1 ) .
قوله عليه السلام : إن شاء أخذ
أي : إن شاء أخذ معجلا وإن شاء ترك وأخر . ويحتمل الأخذ والترك مطلقا .
وقال في المسالك : ويملك الأجرة بنفس العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بتسليم العين المؤجرة ، أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل . ولو فرض توقف العقد ( 2 ) على الأجرة كالحج وامتنع المستأجر من التسليم ، فالظاهر جواز فسخ الأجير ، وإنما يجب تعجيلها مع الإطلاق أو شرط التعجيل . ولو شرط التأجيل لزم ، بشرط أن يكون الشرط معلوما ( 3 ) .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 382 .
( 2 ) في المصدر : الفعل .
( 3 ) المسالك 1 / 321 .