تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( الحديث الثاني ) : صحيح . قوله : فقال الكراء لازم له يدل على أن ذمته تشتغل بالكري بمجرد صيغة الإجارة وللموجر أن يأخذ الكري قبل انقضاء الأجل وأن يصبر إلى انقضائه . وفي القاموس : الكروة والكراء بكسرهما أجر المستأجر كاراه مكاراة وكراء ( 1 ) . قوله عليه السلام : إن شاء أخذ أي : إن شاء أخذ معجلا وإن شاء ترك وأخر . ويحتمل الأخذ والترك مطلقا . وقال في المسالك : ويملك الأجرة بنفس العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بتسليم العين المؤجرة ، أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل . ولو فرض توقف العقد ( 2 ) على الأجرة كالحج وامتنع المستأجر من التسليم ، فالظاهر جواز فسخ الأجير ، وإنما يجب تعجيلها مع الإطلاق أو شرط التعجيل . ولو شرط التأجيل لزم ، بشرط أن يكون الشرط معلوما ( 3 ) .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 382 . ( 2 ) في المصدر : الفعل . ( 3 ) المسالك 1 / 321 .