باب الإجارات
( الحديث الأول ) : حسن وظاهره يخالف خبر سماعة المتقدم ، إلا أن يقال : الكراهة هنا أضعف .
ويمكن أن يكون الثاني تسعة دراهم فصحف .
وقال في المختلف : قال ابن البراج في المهذب : إن آجر بعضها بمثل ما استأجرها به وسكن في البعض كان جائزا ، والشيخ منع من ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 4 .