في الشركة في جارية يصح ، ورواه أبو الربيع ، ومنعه ابن إدريس ، لأنه مخالف لقضية الشركة . قلنا : لا نسلم أن تبيعه المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ، والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات ( 1 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا بأس
حمله بعض الأصحاب على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، أو لم يكن ماله ربويا ، أو نقص عن الثمن . ويمكن أن يقال به على إطلاقه ، لعدم كونه مقصودا بالذات ، أو باعتبار أن المملوك يملك ، إذ مع أنه ورد في بعض الروايات جواز بيعه مع ماله ، وإن كان ماله أكثر مما اشتراه به .
( الحديث العشرون ) : صحيح .
وقال في الشرائع : من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه إلا أن يشترطه المشتري . وقيل : إن لم يعلم به البائع فهو له ، وإن علم فهو للمشتري ، والأول
هامش
( 1 ) الدروس ص 346 .