( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فلا يحل له
يمكن أن يكون المراد التقبل من السلطان جبرا على أربابها وعامريها ، فإنه لا يحل إلا برضا أهلها ، فإن الأراضي الخراجية كل من عمرها فهو أحق بها ، إلا أن تكون خربة يتقبلها من السلطان فيعمرها .
أو المراد بالأول أن يأخذها ليعمرها ، فلا يؤدي إلى أربابها شيئا ، وبالاستثناء إن لو آجر بشيء معلوم .
أو يكون المراد بالأهل في الأول الملاك وفي الثاني العلوج ، ويحمل على أن العلوج استأجروها من الملاك .
أو المراد بالأول الإجارة مع العلوج ، وفي الثاني إجارة الأرض بدون العلوج ويؤيده قوله عليه السلام " ولا يدخل في العلوج " إلى آخره .
قوله عليه السلام : فليرد إليه حقه
أي : الأرض ، أو أجرته .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 375
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٥