ويدل الخبر على عدم ضمان الذهب والفضة مع اشتراط عدم ضمانهما ، وعلى ضمان غيرهما مع اشتراط الضمان ، وعلى أن مطلق الذهب والفضة مضمونان .
( الحديث العاشر ) : موثق .
قوله : ليس على مستعيرها ضمان
في الفقيه " إلا أن يشترط " ( 1 ) ، ويدل على أن ما أستعير بغير إذن المالك فهو مضمون وإن جهل المستعير كما هو المشهور . وقيل : لا يرجع مع الجهل إلا على الغاصب .
ثم المشهور أنه مع الجهل يرجع المستعير على المعير ، لأنه غره إلا أن تكون العارية مضمونة . وقيل : يرجع حينئذ أيضا ، وهو ضعيف .
( الحديث الحادي عشر ) : حسن .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 192 ، ح 1 .