( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : يأخذون متاعهم
أي : إذا كان الارتهان بغير إذن المالك ، وظاهره عدم وجوب المرافعة إلى حاكم ، وحمل على عدم تأدية إلى فتنة أو مع حكم الحاكم .
( الحديث الثالث عشر ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : هو مؤتمن
أي : ظاهرا فيصدق باليمين بناء على عدم ثبوت السرقة ، فقوله " فسرقه " أي
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 330
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٣٠