تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

باب العارية

( الحديث الأول ) : صحيح . وقال في المسالك : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن العارية أمانة لا تضمن بالتلف إلا في مواضع : الأول التعدي والتفريط . الثاني من غير المالك . الثالث عارية الصيد للمحرم ، فإن إمساكه حرام فيكون متعديا وضامنا ، وهذا ظاهر بالنسبة إلى حق الله ، أما المالك فيشكل بما مر . الرابع عارية الذهب والفضة إلا أن يشترط سقوطه . الخامس إذا اشترط ضمانها ، وهو صحيح بالنص والإجماع . السادس عارية الحيوان ، فإن ابن الجنيد حكم بكونها مضمونا ، استنادا إلى رواية يمنع ضعفها من العمل بها ، والأقوى أنه كغيره ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 317 .