قال في الدروس : لو ارتهن دار السكنى كره بيعها للرواية ( 1 ) .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
قوله : أيشتري الرهن
أي : المرتهن ، وعليه الأصحاب في الجملة .
قال في الشرائع : يجوز للمرتهن ابتياع الرهن ( 2 ) .
وقال في المسالك : موضع الشبهة ما إذا كان وكيلا في البيع ، فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد ، وربما قيل بالمنع ، ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ونحوهم لتطرق الشبهة ( 3 ) .
( الحديث الثالث عشر ) : مجهول .
وقال المحقق في الشرائع : ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن ، كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 404 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 80 .
( 3 ) المسالك 1 / 203 .
( 4 ) شرائع الاسلام 2 / 80 .