تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
قال في الدروس : لو ارتهن دار السكنى كره بيعها للرواية ( 1 ) . ( الحديث الثاني عشر ) : صحيح . قوله : أيشتري الرهن أي : المرتهن ، وعليه الأصحاب في الجملة . قال في الشرائع : يجوز للمرتهن ابتياع الرهن ( 2 ) . وقال في المسالك : موضع الشبهة ما إذا كان وكيلا في البيع ، فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد ، وربما قيل بالمنع ، ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ونحوهم لتطرق الشبهة ( 3 ) . ( الحديث الثالث عشر ) : مجهول . وقال المحقق في الشرائع : ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن ، كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 404 . ( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 80 . ( 3 ) المسالك 1 / 203 . ( 4 ) شرائع الاسلام 2 / 80 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 294 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي