ولا خلاف ظاهرا في عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بدون إذن المترهن ، بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء مع الإذن أيضا ، وظاهر هذه الأخبار المعتبرة جواز الوطء سرا ، ولولا الإجماع أمكن حمل أخبار النهي على التقية ، والاحتياط في العمل بالمشهور .
قال في الدروس : وفي رواية الحلبي يجوز وطؤها سرا ، وهي متروكة ، ونقل في المبسوط الإجماع عليه ( 1 ) .
( الحديث العاشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا أرى بذلك بأسا
يمكن حمله على أن المراد عدم بطلان الرهن لا نفي الإثم .
( الحديث الحادي عشر ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : أعيذك بالله
حمل على الكراهة .
هامش
( 1 ) الدروس ص 401 .