ولم ينقص من الدين شيء على التقديرين عند أكثر علمائنا ، وقال أبو الصلاح :
إذا تعذر استئذان الراهن في بيعه بعد حلول الأجل ، فالأولى تركه إلى حين يمكن الإيذان ، ويجوز بيعه فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها وإن كان بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن ( 1 ) .
( الحديث الخامس ) : موثق كالصحيح .
وقال في المختلف : إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن ، إلا أن يكون وكيلا أو بإذن الحاكم قاله ابن إدريس ، وهو جيد . وأطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استئذان الراهن ( 2 ) .
( الحديث السادس ) : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 و 2 ) مختلف الشيعة 2 / 241 .