وفي الكافي : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب ، قال : سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن ، قال : لا بأس به . علي ابن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار - إلى آخره ( 1 ) . وهو الظاهر .
[ الحديث الثالث : ]
( الحديث الرابع ) : موثق .
قوله عليه السلام : يبيعه
أي : الجميع ، أو قدر حقه " ويمسك فضله " أي الثمن أو الأصل .
وقوله عليه السلام " فهو أشد مما هو عليه " أي : قبل البيع لأنه يلزمه حفظ الفضل . ويحتمل أن يكون ضامنا حينئذ ، فيكون الأشدية باعتبار الضمان ، أو هو أشد مما هو عليه في حال النقصان من حيث البيع على تقدير وجوب بيع قدر الحق ، إذ لعله لم يتيسر منه بيع قدر الحق فقط على كل حال ، وحمل البيع على ما إذا كان وكيلا أو بإذن الحاكم .
وقال في المختلف : إذا بيع الرهن ، فإن قام بالدين وإلا وجب على الراهن إيفاؤه متى كان البيع صحيحا . وإن كان باطلا كان المبيع باقيا على ملك الراهن ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 ، 223 ، ح 2 و 3 ، وكذا في المطبوع من المتن .