وقال في التحرير : يجوز شراء أمة الطفل من وليه ، ويباح وطؤها من غير كراهة ( 1 ) .
وقال في المسالك : اعلم أن الأمور المفتقرة إلى الولاية : إما أن تكون أطفالا ، أو وصايا ، أو حقوقا وديونا ، فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ، ثم لجده لأبيه ، ثم لمن يليه من أجداده على الترتيب . فإن عدم الجميع فوصي الأب ثم وصي الجد وهكذا ، فإن عدم الجميع فالحاكم ، وفي غير الأطفال للوصي ثم الحاكم ، والمراد به السلطان العادل ، أو نائبه الخاص ، أو العام مع تعذر الأولين ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل .
فإن تعذر الجميع فهل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من يوثق به من المؤمنين ؟ قولان : أحدهما المنع ، ذهب إليه ابن إدريس . والثاني الجواز ، وهو مختار الأكثر تبعا للشيخ ، لقوله تعالى " الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ " ويؤيده بعض الروايات .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) التحرير 1 / 192 .