المرتضى ، وهو ظاهر المفيد وقول الشيخ في النهاية وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس ، وظاهر المبسوط والمتأخرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق ، والفاضل في العبيد ، لصحيحة الحلبي ، ومرسلة يونس تدل على العموم ، وليس ببعيد ( 1 ) .
( الحديث الثالث عشر ) : مرسل كالموثق .
قوله عليه السلام : إذا أقروا لهم
يمكن أن يكون على الاستحباب ، كذا أفاده الوالد العلامة .
ويمكن أن يكون المراد ثبوت اليد : إما بالإقرار ، أو بالشراء ، أو بالتصرفات التي تدل على المالكية ، فلا يختص الحكم بأهل الذمة . ويحتمل أن يكون المراد خصوص أهل الذمة ، بل هو الظاهر ، فلا يكفي فيه مجرد اليد ، بل لا بد من الإقرار ، بخلاف المسلمين فإن أحوالهم محمولة على الصحة ، لكن لم نر قائلا بالفرق ، والله يعلم .
( الحديث الرابع عشر ) : مرسل كالموثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 385 - 386 .