قوله : أو أخت أو أم
في الكافي والفقيه : أو أخت أو أب أو أم ( 1 ) .
وقال في الدروس : اختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين وقيل : إلى بلوغ مدة الرضاع ، ففي رواية سماعة يحرم إلا برضاهم ، وأطلق المفيد والشيخ في الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع ، وهو ظاهر الأخبار ، وطرد الحكم في أم الأم ، وابن الجنيد طرده في من يقوم مقام الأم في الشفقة ، وأفسد البيع في السبايا ، وكره ذلك في غيرهم ، والحليون على كراهة التفرقة وتخصيص ذلك بالأم ، وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية ( 2 ) . انتهى .
وقال يحيى بن سعيد في جامعه : لا يفرق بين الأخوين والأختين والأخ والأخت والأم وولدها إلا بطيب نفسها ، أو يبلغ الولد سبعا أو ثمانيا ، فجاز حينئذ وروي أنه يفسخ البيع من دون ذلك ( 3 ) . انتهى .
وقال في المسالك : القول بالمنع أجود ، لتظافر الأخبار ، وظاهرها عدم الفرق بين رضاهما وعدمه ، وفي خبر ابن سنان الاختصاص بعدم الرضا ، وهل يختص بالولد مع الأم أم يعم غيرهما من الأرحام المشاركين لهما في الاستيناس ؟
استقرب في التذكرة الأول ، والخبر يدل على الثاني ( 4 ) . انتهى .
ثم الظاهر من قوله " لا يخرجه من مصر إلى آخر " عدم البأس بمحض التفريق
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 219 ، ح 5 ، من لا يحضره الفقيه 3 / 140 .
( 2 ) الدروس ص 346 - 347 .
( 3 ) الجامع للشرائع ص 263 .
( 4 ) المسالك 1 / 209 - 210 .