أحدهما أو ثالث بطل ( 1 ) ، وإن هلك ضمن القابض بقيمته يوم التلف . وفي المقنعة والنهاية يوم البيع ، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب ، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع ، واختاره الشاميان ، وقال ابن إدريس : عليه الأعلى من القبض إلى التلف ، وفي رواية رفاعة جواز تحكيم المشتري فتلزمه القيمة .
انتهى ( 2 ) .
قوله : إن أصبت بها
أي : بالجارية المذكورة ، ويحتمل الأعم .
( الحديث الثاني عشر ) : حسن .
ويدل على جواز الشفعة في المملوك دون سائر الحيوانات مع عدم تعدد الشركاء .
قال في الدروس ، اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول ، فأثبتها فيه
هامش
( 1 ) في المصدر : فسد .
( 2 ) الدروس ص 336 .