( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : يتقى الله
حمل على ما إذا كان بناء الرحى بوجه لازم ، وإلا فالظاهر أن يد صاحب النهر أقوى ، أو على الكراهة ، أو على الحرمة مع عدم منع المالك ابتداء ، والله يعلم .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
ويدل على أن للمسلمين جميعا حق في الثلاثة ، وربما يحمل على المباح منها ، والظاهر أن للمسلمين في المياه حق بالشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضرورية ، كما تشهد به عادة السلف من عدم استئذان الملاك في ذلك ، والأخبار الكثيرة الدالة بفحاويها عليه ، وللحرج الشديد إذا لم يكن كذلك ، فإن المسافرين يريدون المناهل في القرى والبلدان ، ولا يمكنهم استئذان أهلها بعد تطاول الأزمان مع شدة الضرورة في ذلك الوقت ، وقد سألوا في أخبار كثيرة عن رجل يرد على
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 233
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٣٣