قوله عليه السلام : وليتصدق
أقول : في الكافي " وليبعه بما أحب " ( 1 ) وهو الظاهر ، ولعل التجويز لأنه يتحقق الإحياء بمثل هذا ، لأنه أجرى فيها الماء ، أو يكون المراد بيع الحاصل بعد الحيازة ، أو المراد بالبيع الصلح عن أولوية التحجير .
وقال العلامة في التحرير : يجوز بيع الكلأ المملوك ، ويشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة . وقال صاحب الجامع : يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه ، وأن يحمي ذلك في ملكه . فأما الحمى العام فليس إلا لله ولرسوله وأئمة المسلمين يحمي لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين ( 2 ) .
قوله عليه السلام : وليبعه
إذ هي بمنزلة الزرع قبل القلع غير مكيل ولا موزون .
والحصائد جمع الحصيدة ، وهي أسافل الزرع التي لا يتمكن منها المنجل ذكره الفيروزآبادي ( 3 ) .
( الحديث الثامن ) : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 277 ، ح 4 .
( 2 ) الجامع ص 375 .
( 3 ) القاموس 1 / 288 .