قوله عليه السلام : والأربعاء أن تسنى
الظاهر أنه كلام أبي عبد الله عليه السلام .
قوله عليه السلام : فلا تبعه
حمل على الكراهة ، كما فعله في الاستبصار ( 1 ) .
وقال في الدروس : يجوز بيع الماء المملوك وإن فضل عن حاجة صاحبه ، ولكنه يكره وفاقا للقاضي والفاضلين . وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : في ماء البئر إن فضل عنه شيء وجب بذله لشرب السابلة والماشية لا لسقي الزرع ، وهو قول ابن الجنيد لقوله عليه السلام : الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلاء والنار . ونهيه عن بيع الماء في خبر جابر يحمل على الكراهة ، فيباع كيلا ووزنا ومشاهدة إذا كان محصورا ، أما ماء البئر والعين فلا إلا أن يريد على الدوام ، فالأقرب الصحة ( 2 ) . انتهى .
وقال الشيخ في النهاية : إذا كان للإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه ، جاز أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك ، وكذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ولزمه عليها مؤنة ثم استغنى من الماء ، جاز له بيعه ، والأفضل أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه ، وهذه هي النطاف والأربعاء
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 107 .
( 2 ) الدروس ص 295 .