تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الكل على قنا مثل حصاة وحصى ، وعلى قناء مثل جبال وقنوات ( 1 ) . انتهى . وقال في الصحاح : الشرب بالكسر الحظ من الماء ، وفي المثل آخرها أقلها شربا ، وأصله من سقي الإبل ، لأن آخرها يرد وقد نزف الحوض ( 2 ) . انتهى . وقال في المسالك : وما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا لانضباطهما وكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا . وأما بيع ماء البئر والعين أجمع ، فالأشهر منعه لكونه مجهولا ، وكونه يزيد شيئا فشيئا ويختلف المبيع بغيره ، وفي الدروس جوز بيعه على الدوام ، سواء كان منفردا أو تابعا للأرض . وينبغي جواز الصلح ، لأن دائرته أوسع ( 3 ) . ( الحديث الثاني ) : صحيح . وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : يدل على تملك الماء وجواز بيعه وإن كان مجهولا . ويمكن رفع الجهالة ، بأن يكون في مصنع أو يقدر الأرض التي يستقيها ، وإن كان ذلك لا يرفع الجهالة ، لكنها مغتفرة لعموم البلوى . ( الحديث الثالث ) : موثق .
هامش
( 1 ) المصباح المنير ص 517 . ( 2 ) صحاح اللغة 1 / 153 . ( 3 ) المسالك 2 / 294 .