پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 208

پدیدآورندگان:

ص۲۰۸
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح الشرائع : كذا ذكره جماعة من الأصحاب ولا بأس به ( 1 ) . انتهى . وقوله " على الأصح " إشارة إلى خلاف الشيخ رحمه الله ، فإنه قال : تدخل إذا قال بحقوقها . قوله عليه السلام : ولا يحل استعماله قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : هذا إذا اشترى بالعين المغصوبة ، أما إذا اشترى في الذمة ثم أعطى المغصوب فعل محرما وكان الحاصل حلالا على المشهور . وفيه أنه إن كان اشترى شيئا بقصد أن لا يعطي ثمنه فكأنه لم يشتر ، أما إذا ذكر الواقعة - بأن أعلم المشتري أن ماله حرام أو مغصوب - فكأنه رضي أن يبيع مجانا . ويمكن أن يقال بالجميع ، لعموم الخبر . ( الحديث السادس والثمانون ) : صحيح . وقال في الصحاح : ندي الشيء إذا ابتل فهو ند ، مثال تعب فهو تعب ، وأنديته
پاورقی
( 1 ) المسالك 1 / 184 .