تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
قوله عليه السلام : وإن زعم أي يتمكن الجمال من أن يأخذ الزيت ثم يدعي الانخراق فلا يقبل منه إلا ببينة . وقال في الشرائع : إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك كلف البينة ، ومع فقدها يلزمهم الضمان . وقيل : القول قولهم مع اليمين لأنهم أمناء . والأول أشهر الروايتين ، وكذا لو ادعى المالك التفريط فأنكر . انتهى ( 1 ) . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع ، والروايات مختلفة ، والأقوى أن القول قولهم مطلقا ، لأنهم أمناء ، للأخبار الدالة عليه . ويمكن الجمع بينها وبين ما دل على الضمان بحمل ما دل على الضمان على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط ، كما دل عليه بعضها ( 2 ) . انتهى . أقول : لعل الحمل على التهمة أظهر في الجمع ، كما لا يخفى . ( الحديث السادس والثلاثون ) : ضعيف معتبر .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 189 . ( 2 ) المسالك 1 / 332 .