حضار المجلس ، فربما كانوا مشغولين بالصحبة . ويدل على أن الرصاص القليل الذي يكون في المغشوش كاف في عدم تحقق الربا .
( الحديث المائة ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا ولكن انظر
أي : لا تحتاج إلى أن تجعل الجميع ، فلوسا بل يكفي أن تجعل الفلوس بإزاء الزيادة لئلا يحصل الربا ، كذا أفاده الوالد العلامة قدس الله روحه .
وقد تقدم أنه يحتمل أن يكون باعتبار أن الفلوس كانت تصرف بالعدد من غير وزن ، ولا بد من وزنه .
وقيل : كان السائل أراد بالفضل الفضل في الجنس ، فكان يشتري ذلك الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة ، وإنما لا يجوز ذلك لعدم العلم بمقدار كل من الفضة والغش في المغشوش ، فأمره عليه السلام أن ينظر إلى الفضل ، فيزنه بنظره وزنا ويزن نحاسا ويجعله مع الجياد ، ليكون بإزاء الغش في المغشوشة ويأخذ وزنا بوزن ليقع كل من الفضة والغش في مقابل الآخر .
( الحديث الحادي والمائة ) : موثق .
وفي النجاشي : زياد بن أبي غياث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 171 ، الرقم : 452 .