پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 136

پدیدآورندگان:

ص۱۳۶
قوله عليه السلام : كل دينار بعشرة دراهم أقول : يحتمل وجهين : الأول : أن تكون المساومة على الدنانير ، ثم يشترط عليه أن يبدل مكان كل دينار عشرة دراهم ، أو يوقع البيع على الدينار أيضا ، ثم يحول ما في ذمته إلى الدراهم بتلك النسبة ، كما مر . الثاني : أن يكون البيع بالدراهم ويشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار ، فيكون ذكر هذا لتعيين نوع الدراهم . قال في الدروس : لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صح مع العلم لا مع الجهل ( 1 ) . انتهى . ولعله حمله على الثاني . وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يدل على جواز تبديل الدنانير بالدراهم والظاهر أنه كان الشائع بيع الأرضين والعقارات بالذهب وكانت الدراهم والدنانير تختلف قيمتهما ، فلذا شرطهما صلوات الله عليه في نفس العقد . ( الحديث التاسع والثمانون ) : مجهول وصحيح على احتمال .
پاورقی
( 1 ) الدروس ص 372 .