قوله عليه السلام : ولكن لا يزن
إذ يبطل فيما بقي ، إذ لا نظرة في التصرف .
( الحديث التاسع والخمسون ) : صحيح .
قوله : ثم بدا له
أي : للناقد .
( الحديث الستون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إن كان بالخيار
أي : بأن لم يوقع البيع وكان مخيرا في إيقاعه وعدمه ، فلا بأس به أن يشتريها منه إذا جاء بقيمتها وأوقع البيع بعد ذلك .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 121
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢١