وقال في الدروس : ولا يشترط في القيمة أن تكون ذات وقع ، فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز ، لرواية ابن الحجاج ( 1 ) .
( الحديث الثالث والخمسون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والخمسون ) : صحيح .
قوله : إنما طلب فضل اليوسفية
أي : غرضه أن يأخذ اليوسفية لأنه أجود ، فقال عليه السلام " لا بأس " لأنها زيادة في الكيفية لا الكمية . واختلف الأصحاب في تلك الزيادات الحكمية هل هي توجب الربا أم لا ؟ وهذه الأخبار تدل على الجواز ، ولا يخلو من قوة .
( الحديث الخامس والخمسون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 369 .