وفي الكافي " بقدر الدنانير " ( 1 ) أي : بقيمة يوم الدفع ، كما هو المشهور ، ويدل عليه الأخبار الآتية .
( الحديث الرابع والستون ) : موثق .
وقال في الدروس : لو كان عليه أحد النقدين ، فدفع إليه الآخر قضاء ولم يحاسبه ، احتسب بقيمته يوم القبض ، وفي رواية إسحاق لأنه حبس منفعته عنه ( 2 ) .
( الحديث الخامس والستون ) : موثق .
قوله عليه السلام : فليس له دراهم عنده
أي : إذا أخذ الدنانير بعد أن كان له في ذمته الدنانير ، يبرأ المعطي من دنانيره
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 245 ، ح 3 .
( 2 ) الدروس ص 372 .