عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق ، وأن الأمر الكلي الثابت في الذمة قد وجد في ضمن البدل الحاصل بعد التفرق ، فيؤدي إلى فساد الصرف . ومن تحقق التقابض ، لأن المقبوض وإن كان معيبا فقد كان محسوبا عوضا ، وهو الأقوى ، وهل يجب قبض البدل في مجلس الرد ؟ فيه وجهان ، أجودهما العدم ( 1 ) . انتهى .
قوله عليه السلام : هذا احتياط
إذ ربما لا يكون له شيء عند الرد ، أو ليحصل التقابض فيما لا يكون في مقابله إلا الزيوف .
( الحديث الحادي والخمسون ) : صحيح .
قوله : وإنما يجوز بسابور الدمشقية
قال في القاموس : وسابور كورة بفارس مدينتها نوبند جان ( 2 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 202 .
( 2 ) القاموس 2 / 44 .