وقال في القاموس : الوضح محركة الدرهم الصحيح ( 1 ) .
( الحديث الثامن والأربعون ) : موثق .
وفي الكافي بتغيير السند إلى إسحاق هكذا : فأقول : حولها دنانير من غير أن أقبض شيثا ، قال : لا بأس ، قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه ، فأقول : حولها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا ؟ قال : لا بأس ( 2 ) .
قوله : خذها
الظاهر حولها ، وعلى تقديره المراد به التحويل . ويحتمل أن يكون المعنى أنه أودعه دراهم ، فيوكله على أن يشتري به دنانير .
وقال في الدروس : في صحيحة إسحاق وعبيد يجوز تحويل النقد إلى صاحبه وإن لم يتقابضا ، معللا بأن النقدين من واحد ، وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل للصيرفي في القبض وما في الذمة مقبوض ، وعليه ابن الجنيد والشيخ ، واشترط ابن إدريس القبض في المجلس ، وهو نادر ( 3 ) .
( الحديث التاسع والأربعون ) : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 255 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 247 ، ح 12 .
( 3 ) الدروس ص 370 .