( الحديث الرابع والأربعون ) : موثق كالصحيح .
وقال في الشرائع : لو كان له عليه دراهم ، فاشترى بها دنانير ، صح وإن لم يتقابضا . وكذا لو كان له دنانير ، فاشترى بها دراهم ، لأن النقدين من واحد ( 1 ) .
انتهى .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : اعلم أن المصنف فرض المسألة في من اشترى دنانير ممن عليه الدراهم ، وجماعة من الأصحاب فرضوها - تبعا للرواية - في من قال لمن في ذمته الدراهم حولها إلى دنانير ، وحكموا بالتحول وإن لم يتقابضا ، لعلة أن النقدين من واحد ، وأنكر ذلك ابن إدريس ( 2 ) .
( الحديث الخامس والأربعون ) : صحيح .
( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 48 .
( 2 ) المسالك 1 / 201 .