قوله : ثم أتبعها على آخر بدنانير
في بعض النسخ : ثم أتبعها آخر على آخر .
وقال في النهاية : ومنه حديث الحوالة " إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " أي : إذا أحيل على قادر فليحتل . قال الخطابي : أصحاب الحديث يرونه اتبع بتشديد التاء ، وصوابه بسكون التاء بوزن أكرم ( 1 ) . انتهى .
( الحديث السابع والأربعون ) : موثق .
وقال في القواعد : ولو كان له دنانير ، فأمره أن يحولها إلى دراهم ، أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل ، صح وإن تفرقا قبل القبض ، لأن النقدين من واحد ( 2 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 179 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 / 132 .