لعدم منافاته للحمل ، لإمكان حصوله بالمساحقة ، كما رواه الكليني رضي الله عنه مرسلا ، حيث قال : في رواية أخرى : إن كانت بكرا فعشر ثمنها ، وإن لم يكن بكرا فنصف عشر ثمنها ( 1 ) .
( الحديث الثالث عشر ) : ضعيف .
ويمكن حمله على ما إذا رضي البائع ، وكذا الخبر الثاني .
( الحديث الرابع عشر ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الخامس عشر ) : مجهول ، وقيل : صحيح .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 214 ، ح 3 .