( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
والمشهور أنه إذا حدث الجنون والجذام والبرص والقرن إلى سنة يجوز الرد ، ولو كان الرد بعد السنة ، لكن يبقى في حكم الجذام إشكال ، فإنه يوجب العتق على المالك قهرا ، وحينئذ فإن كان حدوثه في السنة دليلا على تقدمه على البيع ، كما قيل في التعليل ، فيكون عتقه على البائع ، فلا يتجه الخيار ، وإن عمل
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 12
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢