تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار الفسخ . ويمكن حله باختيار الثاني وعتقه على المشتري موقوف على ظهوره ، وهو متأخر عن سبب الخيار ، فيكون السابق مقدما فيتخير ، فإن فسخ عتق على البائع بعده ، وإن اختار الإمضاء عتق على المشتري بعده ، فينبغي تأمل ذلك ، كذا ذكره في المسالك ( 1 ) . قوله عليه السلام : ما بينك وبين ذي الحجة قال الوالد العلامة قدس سره : أي إذا كان البيع في أول المحرم ، لأنه أول السنة عرفا ، والمراد انتهاء ذي الحجة ، واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهرا بعيد . قوله عليه السلام : لا يرد لا خلاف في أن الإباق الكائن عند البائع عيب ، وظاهر الأكثر الاكتفاء بالمرة ، وشرط بعض الاعتياد ، فلا يكون إلا بمرتين ، وظاهر الخبر يدل على الأول . ( الحديث الثامن عشر ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 194 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 13 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي