على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار الفسخ .
ويمكن حله باختيار الثاني وعتقه على المشتري موقوف على ظهوره ، وهو متأخر عن سبب الخيار ، فيكون السابق مقدما فيتخير ، فإن فسخ عتق على البائع بعده ، وإن اختار الإمضاء عتق على المشتري بعده ، فينبغي تأمل ذلك ، كذا ذكره في المسالك ( 1 ) .
قوله عليه السلام : ما بينك وبين ذي الحجة
قال الوالد العلامة قدس سره : أي إذا كان البيع في أول المحرم ، لأنه أول السنة عرفا ، والمراد انتهاء ذي الحجة ، واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهرا بعيد .
قوله عليه السلام : لا يرد
لا خلاف في أن الإباق الكائن عند البائع عيب ، وظاهر الأكثر الاكتفاء بالمرة ، وشرط بعض الاعتياد ، فلا يكون إلا بمرتين ، وظاهر الخبر يدل على الأول .
( الحديث الثامن عشر ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 194 .