باطلا . وإطلاق نصف العشر مبني على الأغلب من كون الحمل مستلزما للثيبوبة ، فلو فرض على بعد كونها بكرا كان اللازم العشر ، وبعد ورود النصوص الصحيحة هذا الحمل غير موجه . نعم ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيبا وجه جمع بين خبر عبد الملك وسائر الأخبار .
وألحق بعض الأصحاب بالوطء مقدماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة ، وفي وطئ الدبر إشكال ، وقال الشهيد الثاني رحمه الله : الأجود الإلحاق ، والله يعلم .
( الحديث السادس ) : صحيح .
وحمل على أن يكون العيب غير الحمل .
( الحديث السابع ) : صحيح .
قوله عليه السلام : كان القضاء الأول
أي : على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وعهد علي عليه السلام ، ثم تغير في هذا الزمان . ولعل هذا رد على ما ذهب إليه الشافعي وجماعة من العامة ، من
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 8
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨