أن وطئ الثيب مطلقا - سواء كانت حاملا أم لا - لا يمنع الرد .
وفي المصباح : ظهرت عليه اطلعت ( 1 ) .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
قوله عليه السلام : معاذ الله أن يجعل لها أجرا
كأنهم كانوا يقولون ببطلان البيع من الرأس ، فيلزم أن يكون وطؤه في هذه المدة بالأجرة بدون عقد وملك .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : أي معاذ الله أن يجعل لها أجرا يكون بإزاء الوطء حتى لا يأخذ منه الأرش ، بل الوطء مباح له والأرش لازم . ويفهم من هذه الأخبار أنه كان مذهب بعض العامة عدم الرد والأرش .
( الحديث التاسع ) : ضعيف كالموثق .
هامش
( 1 ) المصباح المنير ص 387 .