قوله عليه السلام : لا تجوز شهادته
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي على غير المماليك ، أو غير أهل الكتاب ، أو غيرهما بقرينة السابق . وهذا الاضطراب في الكلام أيضا علامة التقية ، كما لا يخفى على المتتبع . انتهى .
وقال ابن الجنيد : لا تقبل شهادة العبد على حر من المسلمين ، وتقبل على قبيله من العبيد وعلى سائر أهل الملل .
( الحديث الرابع والأربعون ) : صحيح بثلاثة أسانيد ، وموثق بسند .
وفي بعض النسخ " وحماد عن سعيد " وفي بعضها " وحماد عن شعيب " ( 1 ) وهو
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .