الظاهر ، وعليه حكمنا بالصحة .
قوله : إنما هو لضرب من التقية
لعل وجه التقية فيه أن العامة يقبلون شهادته بنسبة الحرية ، فإذا كان نصفه حرا يكون بمنزلة المرأة ، أو لتطرق الحرية فيه تقبل في النصف .
وقال العلامة في القواعد : والمدبر والمشروط كالقن ، أما من انعتق بعضه فالأقرب أنه كذلك . وقيل : تقبل بقدر ما فيه من الحرية ( 1 ) .
قوله : والذي يكشف
قال الوالد العلامة طاب ثراه : الظاهر أن الكشف لبيان التأويل الثاني الذي عمل عليه الصدوق وغيره ، ولا يدل ، لأنه من كلام السائل .
أقول : لو كان التقدير هنا حجة أيضا وكان دلالة المفهوم معتبرة ، فالخبر يدل على تفصيل لا يقول به الشيخ في هذا الكتاب . ولعل الاستشهاد لرفع الاستبعاد عن الفرق بين الشهادة للموالي وغيرهم .
( الحديث الخامس والأربعون ) : موثق .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 238 .