وغيرها من الآيات والأخبار ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس ( 1 ) . وعلى الأول هل يتعدى الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد وجهان .
( الحديث السابع والثلاثون ) : موثق .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : مجهول .
واختلف في شهادة المملوك ، فقال العلامة في القواعد : تقبل شهادة العبد لسيده ولغير سيده وعلى غير سيده ، لا على سيده على رأي . وقيل : لا تقبل مطلقا .
وقيل : تقبل مطلقا . وقيل : لا تقبل إلا على مولاه ( 2 ) .
قوله عليه السلام : وذلك أنه تقدم
الظاهر أن هذه القصة كانت مشهورة بين العامة ، فجعلها دليلا على أنه كان يرد شهادته ، فيكون خوفه على نفسه من عمر ، أو أنه صار هذا سببا لرده لشهادة
هامش
( 1 ) الدروس ص 192 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 / 238 .