( الحديث السابع والأربعون ) : صحيح .
وذكر في المختلف أنه قال الشيخ في النهاية : لو أشهد رجل عبدين على نفسه بالإقرار بوارث ، فردت شهادتهما وحاز الميراث غير المقر له ، فأعتقهما بعد ذلك ، ثم شهدا للمقر له ، قبلت شهادتهما له ورجع بالميراث على من كان أخذه ورجعا عبدين ، فإن ذكرا أن مولاهما أعتقهما حال ما أشهدهما ، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق ، وتقبل شهادتهما في ذلك ، لأنهما أحييا حقه . وتبعه ابن البراج ، والشيخ استدل على الحكم الأول بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل - إلى آخره . وهذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده والمنع من شهادته على سيده ، وإلا لم يكن لقيد العتق فائدة ( 1 ) . انتهى .
وقال الوالد العلامة قدس روحه : فيه أن العبد لم يشهد حين العبودية ، وعند الحرية لم يشهدا للمولى حتى يتوهم أنه يجر نفع المولى ، بل الظاهر أنه لو كان يعلم أنه يصير عبدا لما كان يشهد .
( الحديث الثامن والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 4 / 162 - 163 .