وفي بعض النسخ : عن فضالة عن عثمان .
وقال الوالد العلامة تغمده الله بغفرانه : إنه غلط ، بل الظاهر إما فضيل بن عثمان ، أو عن ابن عثمان . وفي أكثر نسخ الاستبصار " عن فضالة عن ابن أبي يعفور " ( 1 ) ، وهو صحيح .
قوله عليه السلام : تجوز في الدين
هذا أيضا محمول على التقية . ويمكن أن يكون اليسير صفة لكل من الدين والشيء ، وللأخير فقط ، والأخير أظهر . والمشهور بين العامة عدم قبول شهادة العبيد مطلقا ، وذهب قوم إلى قبولها مطلقا . وقال ابن سيرين شهادتهم جائزة إلا لساداتهم . وقال الحسن وإبراهيم النخعي تجوز شهادة العبيد في الشئ التافه ، كذا ذكره في شرح السنة .
( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : في القتل وحده
محمول على التقية .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 17 ، ح 8 .