قوله عليه السلام : لا تقبل شهادتهم
يمكن حمله على ما إذا كانوا شركاء فيما سرق منهم ، وإلا فيشكل رد شهادتهم ، أو إذا لم يكونوا عدلا مأمونين ، ولا خلاف في عدم قبول شهادة كل واحد منهم فيما أخذ منه ، ولا في قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شئ . وفي قبول شهادته في حق الشركاء إذا أخذ منه خلاف ، والأشهر عدم القبول .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فعلى المدعي يمين
المراد بالمدعي الوارث . وإن كان صبيا ، فبعد بلوغه ، وليس هذا يمين الاستظهار ، لأنه ليس الدعوى على الميت ، بل المراد أنه لا عبرة بشهادة الوصي ، ويثبت حقه بالبينة واليمين ، والله أعلم .
قوله عليه السلام : نعم ينبغي للوصي
هذا لا ينافي عدم قبول شهادته في الصغير ، والمشهور عدم قبول شهادته فيما
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 92
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٩٢