هو وصي فيه ، وذهب ابن الجنيد إلى قبوله .
قوله عليه السلام : نعم من بعد يمين
أي : يمين من يدعي على الميت استظهارا .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح .
وقال الشيخ في بعض كتبه باشتراط انضمام شاهد آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه ، وكذا في الأخ لأخيه وعليه ، وكذا الزوج لامرأته وعليها ، وكذا العكس ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، والمشهور عدم التقييد .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح .
وفي بعض النسخ " عن علي بن محبوب " وفي الكافي " عن ابن محبوب " ( 1 )
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 393 .