كما في المتن ، وهو الظاهر .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا
أي : لا يحسب بشاهد واحد ، أو لا يجوز مع اليمين .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح .
ولا خلاف بين الأصحاب في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض وعلى بعض ، إلا شهادة الولد على والده ، فإن أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها ، حتى نقل الشيخ في الخلاف ( 1 ) الإجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ، لقوله تعالى " كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ " ( 2 )
هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 623 ، مسألة : 45 .
( 2 ) سورة النساء : 135 .