تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
كما في المتن ، وهو الظاهر . ( الحديث الرابع والثلاثون ) : موثق . قوله عليه السلام : لا أي : لا يحسب بشاهد واحد ، أو لا يجوز مع اليمين . ( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح . ( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح . ولا خلاف بين الأصحاب في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض وعلى بعض ، إلا شهادة الولد على والده ، فإن أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها ، حتى نقل الشيخ في الخلاف ( 1 ) الإجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ، لقوله تعالى " كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ " ( 2 )
هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 623 ، مسألة : 45 . ( 2 ) سورة النساء : 135 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 94 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي