تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
رقيتها ، فإن أثبتت المرأة أنها حرة تدفع إليها ، أثبت النسب والحضانة وإلا فحرة ، وليس لهما عليها تسلط ، فيضبطها الحاكم إلى البلوغ . ويظهر منه أنه مع تعارض البينتين يرجح جانب الحرية ، لموافقتها للأصل والمرأة بإقرارها مؤاخذة ، ترث الصبية منها ولا ترث من الصبية ، ولم يذكره صلوات الله عليه لأن الغرض بيان رفع تسلطها . انتهى . وقال في المسالك : لو اشترى عبدا ثابت العبودية - بأن وجده يباع في الأسواق - فإن ظاهر اليد والتصرف يقتضي الملك . فلو ادعى الحرية لا يقبل إلا بالبينة . أما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراؤه ولا بيعه ، فإن كان كبيرا وصدقه فكذلك ، وإن كذبه لم يقبل دعواه إلا بالبينة ، عملا بأصالة الحرية . وإن سكت أو كان صغيرا فوجهان ، واستقرب في التذكرة العمل بأصالة الحرية ، وفي التحرير بظاهر اليد ، وهو أجود . قوله عليه السلام : تخرج من بيته في بعض النسخ " من يد " وفي بعضها والكافي ( 1 ) " من يديه " .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 420 ، وفيه : من يده .