والحاصل أنه محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة واحدة لم يمكن الجمع بينهما ، كان يقول إحداهما : باعه الدابة الفلانية بخمسين وبقي الثمن عنده والأخرى أنه باعه بمائة وبقي الثمن عنده .
قوله عليه السلام : ثم استحلف
الظاهر إحلاف الشهود ، ويحتمل المدعيين أيضا . وعلى الثاني ينبغي أن يحمل .
( الحديث العاشر ) : مرسل .
قوله عليه السلام : يقرع بين الشهود
قال الوالد العلامة نور ضريحه : أي المشهود عليهما ، ولاختلافهما في الشهادة كان القرعة بينهما على الظاهر ، لأن حقية الشهود تدل على حقية مدعيهم .
( الحديث الحادي عشر ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على أن الأصل الحرية ، إلا أن تثبت
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 59
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٩