تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
والحاصل أنه محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة واحدة لم يمكن الجمع بينهما ، كان يقول إحداهما : باعه الدابة الفلانية بخمسين وبقي الثمن عنده والأخرى أنه باعه بمائة وبقي الثمن عنده . قوله عليه السلام : ثم استحلف الظاهر إحلاف الشهود ، ويحتمل المدعيين أيضا . وعلى الثاني ينبغي أن يحمل . ( الحديث العاشر ) : مرسل . قوله عليه السلام : يقرع بين الشهود قال الوالد العلامة نور ضريحه : أي المشهود عليهما ، ولاختلافهما في الشهادة كان القرعة بينهما على الظاهر ، لأن حقية الشهود تدل على حقية مدعيهم . ( الحديث الحادي عشر ) : ضعيف . وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على أن الأصل الحرية ، إلا أن تثبت