( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : على رجل آخر
الظاهر " هذا الرجل " ( 1 ) كما في بعض النسخ ، ورواه الشهيد الثاني وغيره أيضا هكذا ، وفرضوا المسألة بهذا النحو . وعلى ما في أكثر النسخ تكون الأخت مدعية من قبل رجل آخر على أختها أنه تزوجها .
وقال في القاموس : البضع الجماع ، أو الفرج نفسه ( 2 ) . انتهى .
واعلم أن المشهور بين الأصحاب العمل بهذا الخبر .
قال في الشرائع : لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته ، وأقام كل منهما بينة ، فإن كان دخل بالمدعية ، كان الترجيح لبينتها ، لأنه مصدق لها بظاهر
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) القاموس المحيط 3 / 5 .