العلم ، وإن أمكن العلم بالعدم ، لكنه بعيد غاية البعد .
قوله : واستحلفهم
فإن تساويا فالظاهر القرعة ، وحمل على عدم اليد لأحدهما جمعا ، وإلا فيحلف صاحب اليد كما مر .
( الحديث السابع ) : موثق .
واعلم أنه اختلف الأصحاب فيما إذا تعارضت البينتان وكانت العين في يد أحدهما ، فذهب الصدوقان وسلار ( 1 ) وابن زهرة وابن إدريس ( 2 ) والشيخ في موضع من الخلاف ( 3 ) إلى ترجيح الخارج مطلقا ، لكن الصدوق ( 4 ) قد أعدل البينتين ، ومع التساوي الخارج .
وذهب المحقق والشيخ في النهاية ( 5 ) وكتابي الأخبار والقاضي وجماعة إلى
هامش
( 1 ) المراسم ص 234 .
( 2 ) السرائر ص 194 .
( 3 ) الخلاف 2 / 642 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 39 .
( 5 ) النهاية ص 344 .