أم لا بد من ذكر ذلك ، فقوله " يجزينا " ابتداء السؤال ، ويحتمل أن يكون كان علينا للاستفهام وابتداء السؤال ، فالمراد بذكر الصرف ذكر أن بعضه صرف ، فقوله " يجزينا " للشق الآخر من الترديد ، وسيأتي ما يؤيد هذا الوجه .
( الحديث الخمسون ) : صحيح .
قوله : أو تشتريها
الترديد من الراوي .
( الحديث الحادي والخمسون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا إلا أن يشتري
أي : لا يجوز المرابحة إلا أن يشتري ثوبا واحدا بانفراده بثمن معلوم ثم يخبر به لا في ضمن مجموع ، إلا أن يخبر بالحال .
وفي الكافي هكذا : فيه مائة ثوب خيار وشرار ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 199 ، ح 8 .