پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 576

پدیدآورندگان:

ص۵۷۶
قوله : وسألته عن الرجل كان الفرق بين هذا وبين ما مر أنه في الثاني لا يقسط الثمن بنسبة القيمة ، وفي الأول يقسط كذلك . وقيل : في الأول السؤال عن صورة اختلاف القيمة ، وفي الثاني عن عدمه . ويحتمل أن يكون السؤالان في مجلسين بعبارتين ، فأوردهما في كتابه وتبعه الشيخ . وقال في الدروس : لو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقا ، وقال ابن الجنيد والقاضي : يجوز فيما لا تفاضل فيه ، كالمعدود المتساوي ( 1 ) . ( الحديث الأربعون ) : صحيح . ( الحديث الحادي والأربعون ) : ضعيف .
پاورقی
( 1 ) الدروس ص 344 .