قوله عليه السلام : لا بأس به إنما يحل الكلام
قيل : يعني إن قال الرجل : اشتر لي هذا الثوب لا يجوز أخذ الربح منه ، وليس له الخيار في الترك والأخذ ، لأنه حينئذ اشتراه وكالة عنه . وإن قال : اشتر هذا الثوب لنفسك وأنا أشتريه منك وأربحك كذا وكذا ، يجوز أخذ الربح منه ، وله الخيار في الترك والأخذ .
وقال الوالد العلامة قدس سره : أي إذا كنت اشتريته لنفسك يجوز المرابحة ويحل الربح ، وإذا كنت دلالا لا يجوز .
( الحديث السابع عشر ) : موثق كالصحيح .
قوله : أن أبايعه به إلى السنة
يحتمل النسيئة والسلم ، والأول أظهر .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 564
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٦٤